1436/9/6
المفطرات المعاصرة
لفضيلة الشيخ
الدكتور: خالد بن علي المشيقح
(حفظه الله) اعتنى بها: عيسى بن عبدالرحمن العتيبي
المفطِّرات جمع مُفَطِّر: وهي مفسدات الصيام ، وأجمع العلماء على أربعة أشياء من المفسدات: 1- الأكل . 2- الشرب . 3- الجماع . 4- الحيض والنفاس . والأكل والشرب والجماع بيّنها الله تعالى في قوله تعالى: (فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ...) الآية . وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: " أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم " فيه بيان للمفطر الرابع . والمعاصرة هذه مأخوذة من العصر وهو في اللغة يطلق على معانٍِ: الدهر والزمن ، وعلى الملجأ يُقال: اعتصرت بالمكان إذا التجأ به . وأيضاًَ: ضغط الشيء حتى يحتلب . والمراد بـ " المفطرات المعاصرة ": مفسدات الصيام التي استجدت وهي كثيرة: المفطر الأول: بخاخ الربو: وهو عبارة عن علبة فيها دواء سائل ، وهذا الدواء يحتوي على ثلاث عناصر: الماء ، والأكسجين ، وبعض المستحضرات الطبية . وهذا البخاخ هل يُفطِّر أو لا ؟ اختلف فيه المعاصرون: 1- أنه لا يفطر ولا يفسد الصوم ، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، والشيخ محمد العثيمين رحمه الله ، والشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله ، واللجنة الدائمة للإفتاء . واستدلوا: أ- بأن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق ، وهذا بالإجماع ، وإذا تمضمض سيبقى شيء من أثر الماء مع بلع الريق سيدخل المعدة ؛ والداخل من بخاخ الربو إلى المريء ثم إلى المعدة هذا قليل جداًَ ، فيقاس على الماء المتبقي بعد المضمضة . ووجه ذلك أن العبوة الصغيرة تشتمل 10مليلتر من الدواء السائل ؛ وهذه الكمية وُضعت لمائتي بخة ، فالبخة الواحدة تستغرق نصف عشر مليلتر ، وهذا يسير جداًَ . ب- وأيضاًَ: أن دخول شيء على المعدة من بخاخ الربو ليس أمراًَ قطعياًَ بل مشكوك فيه ؛ الأصل بقاء الصوم وصحته ، واليقين لا يزول بالشك . ج- أن هذا لا يشبه الأكل والشرب فيشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية . د- أن الأطباء ذكروا أن السواك يحتوي على ثمان مواد كيميائية وهو جائز للصائم مطلقاًَ على الراجح ولا شك أنه سينزل شيء من هذا السواك إلى المعدة ، فنزول السائل الدوائي كنزول أثر السواك . الرأي الثاني: أنه لا يجوز للصائم أن يتناوله ، وإن احتاج إلى ذلك فإنه يتناوله ويقضي . واستدلوا: أن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم ، وحينئذ يكون مفطراًَ . والجواب: أنه إذا سُلِّم بنزوله فإن النازل شيء قليل جداًَ يُلحق بما ذكرنا من أثر المضمضة ، فالراجح الأول . المفطر الثاني: الأقراص التي توضع تحت اللسان: والمراد بها: أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية ، وهي تُمتص مباشرة ويحملها الدم إلى القلب فتتوقف الأزمة المفاجئة التي أصابت القلب . حكمها: هي جائزة لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تُمتص في الفم ، وعلى هذا فليست مفطرة . المفطر الثالث: منظار المعدة: وهو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة . والفائدة منه: أنه يصوِّر ما في المعدة من قرحة أو استئصال بعض أجزاء المعدة لفحصها أو غير ذلك من الأمور الطبية . والعلماء السابقون تكلموا على مثل هذا: في مسألة: ما إذا دخل شيئاًَ إلى جوفه غير مغذ كحصاة أو قطعة حديدة ونحو ذلك ، والمنظار مثل هذا ؛ فهل يُفَطِّر ؟ جمهور أهل العلم: أن هذا يفطر ، فكل ما يصل إلى الجوف يفطر ؛ إلا أن الحنفية: اشترطوا أن يستقر هذا الذي يدخل الجوف حتى يفطر ، والبقية لم يشترطوا . واستدلوا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بإتقاء الكحل . وعلى هذا يكون المنظار رأي الجمهور أنه يفطر ، وعلى رأي الحنفية لا يفطر لأنه لا يستقر . الرأي الثاني: أنه لا يفطر بإدخال هذه الأشياء التي لا تغذي كما لو أدخل حديدة أو حصاة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال به بعض المالكية والحسن ابن صالح . لأن ذلك دلَّ عليه الكتاب والسنة على أن المفطر ما كان مغذياًَ ، وأما حديث الكحل الذي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإتقائه فهو ضعيف ، وعليه فالظاهر أنه لا يفطر ، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية لكي يُسهِّل دخول المنظار إلى المعدة فإنه يفطر . المفطر الرابع: القطرة: التي تستخدم عن طريق الأنف هل هي مفطرة ؟ للعلماء المتأخرين قولان: القول الأول: أنها تفطر ، قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله . واستدلوا: بحديث لقيط بن صبرة مرفوعاًَ " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماًَ " ، فهذا دليل على أن الأنف منفذ إلى المعدة ، وإذا كان كذلك فاستخدام هذه القطرة نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - . وأيضاًَ نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المبالغة في الاستنشاق يتضمن النهي عن إدخال أي شيء عن طريق الأنف ولو كان يسيراًَ لأن الداخل عن طريق المبالغة شيء يسير . القول الثاني: أنها لا تفطر ، واستدلوا: بما تقدم من القياس على ما تبقى من المضمضة ، والقطرة يصل منها شيء يسير إلى المعدة . فالقطرة الواحدة = 0.06 من السنتيمتر الواحد المكعب . ثم ستدخل هذه القطرة إلى الأنف ولن يصل إلى المعدة إلا شيء يسير فيكون معفواًَ عنه . وكذلك أن الأصل صحة الصيام وكونه يفطر بهذا فهذا أمر مشكوك فيه ؛ والأصل بقاء الصيام واليقين لا يزول بالشك . وكلا هذين الرأيين لهما قوة . المفطر الخامس: بخاخ الأنف: البحث فيه كالبحث في بخاخ الربو: فيكون بخاخ الأنف لا يفطر . المفطر السادس: التخدير: وتحته أنواع: الأول: التخدير الجزئي عن طريق الأنف: وذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير: فهذا لا يفطر ، لأن المادة الغازية التي تدخل الأنف ليست جرماًَ ولا تحمل مواد مغذية . الثاني: التخدير الجزئي الصيني: نسبة إلى بلاد الصين: يتم بإدخال إبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد فتستحث نوعاًَ من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم ؛ وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس . وهذا لا يؤثر على الصيام ما دام أنه موضعي وليس كلياًَ ؛ ولعدم دخول المادة إلى الجوف. الثالث: التخدير الجزئي بالحقن: وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول ؛ بحيث يغطي على عقل المريض بثوانٍِ معدودة . فما دام أنه موضعي وليس كلياًَ فلا يفطر ؛ ولأنه لا يدخل إلى الجوف . الرابع: التخدير الكلي: اختلف فيه العلماء: وقد تكلم فيه العلماء السابقون في مسألة المغمى عليه ؛ هل يصح صومه ؟ وهذا لا يخلو من أمرين: الأول: أن يغمى عليه جميع النهار ؛ بحيث لا يُفيق جزءاًَ من النهار: فهذا لا يصح صومه عند جمهور العلماء . ودليله قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث القدسي: " يدع طعامه وشهوته من أجلي " ؛ فأضاف الإمساك إلى الصائم ؛ والمغمى عليه لا يصدق عليه ذلك . الثاني: أن لا يغمى عليه جميع النهار: فهذا موضع خلاف . والصواب أنه إذا أفاق جزءاًَ من النهار أن صيامه صحيح ، وهذا قول أحمد والشافعي . وعند مالك: أن صيامه غير صحيح مطلقاًَ . وعند أبي حنيفة: إذا أفاق قبل الزوال يجدِّد النية ويصح الصوم ، والصواب قول أحمد والشافعي ؛ لأن نية الإمساك حصلت بجزءٍِ من النهار ، ويُقال في التخدير مثل ذلك . المفطر السابع: قطرة الأذن: والمراد بها: عبارة عن دهن" مستحضرات طبية " يصب في الأذن ؛ فهل يفطر أو لا ؟ تكلم عليه العلماء في السابق في مسألة " إذا داوى نفسه بماء صبه في أذنه " . الجمهور: أنه يفطر . الحنابلة: يفطر إذا وصل إلى الدماغ . الرأي الثاني: لابن حزم: أنه لا يفطر ، وعلته: أن ما يقطَّر في الأذن لا يصل إلى الدماغ وإنما يصل بالمسام . والطب الحديث: بيّن أنه ليس بين الأذن والدماغ قناة يصل بها المائع إلا في حالة واحدة ؛ وهي ما إذا حصل خرق في طبلة الأذن ، وعلى هذا الصواب: أنها لا تفطر . مسألة: إذا كان في طبلة الأذن خرق: فإنه حينئذ تكون المداواة من طريق الأذن ؛ حكمها حكم المداواة عن طريق الأنف ، وهذا تقدم . المفطر الثامن: غسول الأذن: وهذا حكمه حكم قطرة الأذن: إلا أن العلماء قالوا: إذا خرقت طبلة الأذن فإنه ستكون الكمية الداخلة إلى الأذن كثيرة فتكون مفطرة. فإذاً غسول الأذن ينقسم إلى قسمين: 1- إذا كانت الطبلة موجودة: فلا يفطر. 2- إذا كانت الطبلة فيها خرق: فإنه يفطر, لأن السائل الداخل كثير. المفطر التاسع: قطرة العين: فيه خلاف للمتأخرين وهو مبني على خلاف سابق , وهو ما يتعلق بالكحل هل هو مفطر أو ليس مفطراً ؟ الرأي الأول: أنه لا يفطر , وهو مذهب الحنفية والشافعية , ويستدلون بأنه لا منفذ بين العين والجوف , وإذا كان كذلك فإنه لا يفطر. الرأي الثاني: للمالكية والحنابلة: أن الكحل يفطر , وهذا بناءًَ على أن هناك منفذاًَ بين العين والجوف. وعليه اختلف المتأخرون في قطرة العين: الرأي الأول: أن قطرة العين ليست مفطرة , قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله , وغيرهما. واستدلوا بأن قطرة العين الواحدة = 0.06 من السنتيمتر المكعب. وهذا المقدار لن يصل إلى المعدة , فإن هذه القطرة أثناء مرورها بالقناة الدمعية فإنها تمتص جميعا ولا تصل إلى البلعوم , إذا قلنا أنه سيصل إلى المعدة شيء فهو يسير , والشيء اليسير يعفى عنه , كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة , وكذلك أن هذه القطرة ليس منصوصا عليها ولا في معنى المنصوص . الرأي الثاني: أنها تفطر قياساًَ على الكحل . والصواب: أنها لا تفطر ، وإن كان الطب أثبت أن هناك اتصالاًَ بين العين والجوف عن طريق الأنف , لكن نقول أن هذه القطرة تمتص خلال مرورها بالقناة الدمعية ، فلا يصل إلى البلعوم منها شيء وحينئذ لا يصل إلى المعدة منها , وإن وصل فإنه شيء يسير يعفى عنه كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة . وأما القياس على الكحل لا يصح: 1- لأنه لم يثبت أنه يفطر والحديث الوارد ضعيف. 2- أنه قياس في محل خلاف. 3- ما تقدم من أدلة للرأي الأول. المفطر العاشر: الحقن العلاجية: وهذه تنقسم إلى: 1- حقن جلديه . 2- حقن عضلية . 3- حقن وريدية . فأما الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية: فلا تفطر عند المعاصرين , وقد نص على ذلك ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله ، والدليل: أن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده , وكذلك هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما . أما الحقن الوريدية المغذية: فهي موضع خلاف: الرأي الأول: أنها مفطرة: وهو قول الشيخ السعدي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله , ومجمع الفقه الإسلامي , والدليل: أنها في معنى الأكل والشرب , فالذي يتناولها يستغني عن الأكل والشرب . الرأي الثاني: أنها لا تفطر , لأنه لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة , وعلى فرض أنها تصل , فإنها تصل عن طريق المسام , وهذا ليس جوفاً ولا في حكم الجوف . والأقرب: أنها مفطرة: لأن العلة ليست الوصول إلى الجوف بل العلة حصول ما يغذي البدن , وهذا حاصل بهذه الإبر . مسألة: الإبر التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة . المفطر الحادي عشر: الدهانات والمراهم واللاصقات العلاجية: الجلد في داخله أوعية دموية تقوم بامتصاص ما يوضع عليه عن طريق الشعيرات الدموية , وهذا امتصاص بطيء جداً . وعليه هل ما يوضع على الجلد يكون مفطراًَ ؟ تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: أنها لا تفطر , وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي . بل حكى بعضهم إجماع المعاصرين على ذلك . المفطر الثاني عشر: قسطرة الشرايين: وهي عبارة عن أنبوب دقيق يدخل في الشرايين لأجل العلاج أو التصوير . ذهب مجمع الفقه الإسلامي أنها لا تفطر: لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما ولا يدخل المعدة . المفطر الثالث عشر: الغسيل الكلوي: وله طريقتان: الأولى: الغسيل بواسطة آلة تسمى " الكلية الصناعية " حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز , ويقوم الجهاز بتصفية الدم من المواد الضارة ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد . وفي أثناء هذه الحركة قد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد . الثانية: عن طريق الغشاء البريتواني في البطن: وبذلك بأن يدخل أنبوب صغير في جدار البطن فوق السرة , ثم يدخل عادة لتران من السوائل تحتوي على نسبة عالية من السكر الجلوكوز إلى داخل البطن , وتبقى في الجوف لفترة ثم تسحب مرة أخرى ويكرر هذا العمل عدة مرات في اليوم . واختلف المعاصرون فيه هل هو مفطر أم لا ؟ الرأي الأول: أنه مفطر , قال به ابن باز رحمه الله , وفتوى اللجنة الدائمة . وأدلتهم: أن غسيل الكلى يزود الدم بالدم النقي , وقد يزود بمادة غذائية أخرى , فاجتمع مفطران . الرأي الثاني: أنه لا يفطر . واستدلوا: بٍأن هذا ليس منصوصاً ولا في معنى المنصوص . والأقرب أنه يفطر . مسألة: لو حصل مجرد التنقية للدم فقط , فإنه لا يفطر لكن هذا الحاصل في غسيل الكلى إضافة بعض المواد الغذائية والأملاح , وغير ذلك . المفطرالرابع عشر: التحاميل التي تستخدم عن طريق فرج المرأة: ومثله: الغسول المهبلي . فهل تفطر هذه الأشياء أو لا ؟ تكلم عليها العلماء قديماً وحديثاً: عند المالكية والحنابلة: أن المرأة إذا قطرت في قبلها مائعاً فإنها لا تفطر . وعلَّلوا: بأنه ليس هناك اتصال بين فرج المرأة والجوف . القول الثاني للحنفية والشافعية: أن المرأة تفطر بذلك . وعلتهم وجود اتصال بين المثانة والفرج . والطب الحديث يقول: بأنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين جوف المرأة , وعلى هذا لا تفطر بتلك الأشياء . المفطر الخامس عشر: التحاميل التي تؤخذ عن طريق الدبر: وتستخدم لعدة أغراض طبية: لتخفيف الحرارة وتخفيف آلام البواسير . ومثله: الحقن الشرجية . أولاً: الحقن الشرجية: تكلم عليها العلماء في السابق: الأئمة الأربعة: يرون أنها مفطرة لأنها تصل إلى الجوف . الرأي الثاني: للظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنها لا تفطر , لأن هذه الحقنة لا تغذي بأي وجه من الوجوه بل تستفرغ ما في البدن , كما لو شمَّ شيئاً من المسهلات. ولأن هذا المائع لا يصل إلى المعدة . وأما العلماء المتأخرون فبنوا خلافهم على الخلاف السابق . وهل هناك اتصال بين فتحة الشرج والمعدة ؟! من قال أنها تفطر يقول: هناك اتصال , ففتحة الدبر متصلة بالمستقيم , والمستقيم متصل بالقولون" الأمعاء الغليظة " وامتصاص الغذاء يتم عن طريق الأمعاء الدقيقة , وقد يكون عن طريق الأمعاء الغليظة امتصاص بعض الأملاح والسكريات . أما إذا امتصت أشياء غير مغذية كالأدوية العلاجية فإنها لا تفطر ، وذلك بأنه لا تحتوي على غذاء أو ماء . وهذا التفصيل هو الأقرب . ثانياً: التحاميل عن طريق الدبر ، فيها رأيان: أنها لا تفطر ، وهو قول ابن عثيمين رحمة الله ، لأنها تحتوي مواد علاجية دوائية ، وليس منها سوائل غذائية , فليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما . وهذا هو الصواب . المفطر السادس عشر: المنظار الشرجي: الطبيب قد يدخل المنظار في فتحة الدبر ليكشف على الأمعاء , والتفصيل فيه نفس التفصيل في منظار المعدة . المفطر السابع عشر: ما يدخل في الجسم عبر مجرى الذكر من منظار أو محلول أو دواء: فهل هذا مفطر ؟! تكلم عنها العلماء في الزمن السابق: الرأي الأول: مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة: أن التقطير في الإحليل لا يفطر , ولو وصل إلى المثانة . واستدلوا: بأنه ليس هناك منفذ بين باطن الذكر و الجوف . الرأي الثاني: وهو المصحح عند الشافعية: أنه يفطر ، لأن هناك منفذ بين المثانة والجوف. وفي الطب الحديث: لا علاقة بين المسالك البولية والجهاز الهضمي: وعلية لا يفطر . المفطر الثامن عشر: التبرع بالدم: وهذا مبني على مسألة الحجامة . المشهور من المذهب: أنها مفطرة ، وهذا اختيار ابن تيمية رحمة الله . والجمهور: لا تفطر . والراجح: أنها مفطرة . وعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يتبرع بدمه إلا للضرورة . المفطر التاسع عشر: ما يتعلق بأخذ شيء من الدم للتحليل: هذا لا يفطر لأنه ليس في معنى الحجامة , فالحجامة تضعف البدن . المفطر العشرون: معجون الأسنان: لا يفطر لأن الفم في حكم الظاهر , لكن الأولى للصائم أن لا يستخدمه إلا بعد الإفطار , إذ نفوذه قوي , ويستغنى عن ذلك بالسواك , أو بالفرشة بلا معجون ، والله أعلم .
-
تصلك هذه الرسالة لكونك مشتركاً في القائمة البريدية لموقع شبكة السنة النبوية وعلومها.
-
لإلغاء الإشتراك من القائمة البريدية يرجى الدخول إلى الصفحة الرئيسة لموقع شبكة السنة النبوية وعلومها:انقر هنا...
-
تصلك هذه الرسالة من بريد مخصص للإرسال فقط، إذا كان هناك أي استفسار أو تعليق انقر هنا...
-
لدعوة أصدقائك لزيارة موقعنا انقر هنا...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق