1436/8/7
الحديث السادس والأربعون حديث: (كلُّ مسكر حرام)
عن أبي بُردة عن أبيه أبي موسى الأشعري أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فسأله عن أشربة تُصنع بها، فقال: "ما هي؟ قال: البتْع والمِزْر، فقيل لأبي بردة: وما البتْع؟ قال: نبيذ العسل، والمِزر نبيذ الشعير، فقال: " كلُّ مسكر حرام" خرَّجه البخاري.
1 ــ من الأشربة التي كانت تُستعمل في اليمن عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري إليه: البتع، وهو نبيذ العسل، والمِزر: وهو نبيذ الشعير، وقد سأل أبو موسى رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذين الشرابين، فأجابه بجواب جامع يشملهما ويشمل غيرهما، فقال: "كلُّ مسكر حرام"، فأناط النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم التحريم بالإسكار، فدلَّ على أنَّ ما أسكر من الأشربة حرام، وما لم يسكر فإنَّه حلال، وفي صحيح البخاري (5598) عن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس عن الباذق؟ فقال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، فما أسكر فهو حرام، قال: الشراب الحلال الطيب، قال: ليس بعد الحلال الطيب إلاَّ الحرام الخبيث"، وقد ذكر ابن سيده في المحكم أنَّ الباذق من أسماء الخمر. الفتح (10/63) .
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر حرَّم الانتباذ في أوعية معيَّنة، كما جاء ذلك في حديث وفد عبد القيس، رواه البخاري (53) ، ومسلم (23) ، ثم إنَّه صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما ينسخ ذلك في حديث بُريدة بن الحُصيب رضي الله عنه حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نهيتُكم عن زيارة القبور فزروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتُكم عن النبيذ إلاَّ في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلِّها، ولا تشربوا مسكرا) رواه مسلم (977) .
وكلُّ ما أسكر فهو حرام، سواء كان شراباً أو طعاماً، وسواء كان سائلاً أو جامداً أو دقيقاً أو ورقاً أو غير ذلك، فإنَّ كلَّ ذلك داخلٌ تحت قوله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ مسكر حرام".
2 ــ الخمرُ ما خامر العقل وغطَّاه، فكلُّ ما كان كذلك داخلٌ تحت قوله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ مسكر حرام"، وكلُّ شيء أسكر كثيرُه فقليلُه حرام، وذلك سدًّا للذريعة الموصلة إلى المسكر، وسواء كان ذلك من العنب أو غيرها، وقد جاء عن بعض علماء الكوفة أنَّ القليل الذي لا يسكر إذا لم يكن من العنب، فشربُه سائغ، وهذا غير صحيح؛ لأنَّه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وغيره رضي الله عنهم أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "ما أسكر كثيرُه فقليلُه حرام" أخرجه أبو داود (3681) ، والترمذي (1865) ، وابن ماجه (3393) ، وهذا لفظ عام يشمل كلَّ مسكر، سواء كان من العنب أو غيرها، فلا يجوز تعاطي كلِّ مسكر إلاَّ إذا كان شيئاً يسيراً لدفع غصَّة.
3ــ مِمَّا يُستفاد من الحديث:
1 ـــ حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية.
2 ــ كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كليَّة عامة، كما جاء في هذا الحديث.
3 ــ تحريم كلِّ مسكر من أيِّ نوع كان.
-
تصلك هذه الرسالة لكونك مشتركاً في القائمة البريدية لموقع شبكة السنة النبوية وعلومها.
-
لإلغاء الإشتراك من القائمة البريدية يرجى الدخول إلى الصفحة الرئيسة لموقع شبكة السنة النبوية وعلومها:انقر هنا...
-
تصلك هذه الرسالة من بريد مخصص للإرسال فقط، إذا كان هناك أي استفسار أو تعليق انقر هنا...
-
لدعوة أصدقائك لزيارة موقعنا انقر هنا...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق