1435/12/29
الحديث الرابع عشر: حديث (لا يحلُّ دمُ امرئ مسلم إلاَّ بإحدى ثلاث..) عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلُّ دمُ امرئ مسلم إلاَّ بإحدى ثلاث: الثيِّب الزاني، والنفسُ بالنفس، والتاركُ لدينه المفارق للجماعة" رواه البخاري ومسلم. 1ــ قوله: "الثيِّب الزاني" الثيِّب هو المحصَن، وحكمه الرَّجم كما ثبتت به السنَّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما دلَّت عليه آيةُ الرجم التي نُسخت تلاوتها وبقي حكمها. 2ــ قوله: "والنفس بالنفس"، أي: القتل قصاصاً، كما قال الله عزَّ وجلَّ: ( يا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية، وقال: ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاة ) 3ــ قوله: "التاركُ لدينه المفارقُ للجماعة" والمراد به المرتدُّ عن الإسلام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَن بدَّل دينه فاقتلوه" رواه البخاري (3017) . 4ــ ذكر الحافظ ابن رجب قتل جماعة غير مَن ذكِر في الحديث، وهم القتل في اللواط، ومَن أتى ذات محرم، والساحر، ومَن وقع على بهيمة، ومَن ترك الصلاة، وشارب الخمر في المرة الرابعة، والسارق في المرة الخامسة، وقتل الآخِر من الخليفتين المبايَع لهما، ومَن شَهَر السِّلاح، والجاسوس المسلم إذا تجسَّس للكفار على المسلمين. 5ــ ومِمَّا يُستفاد من الحديث: 1 ــ عصمةُ دم المسلم إلاَّ إذا أتى بواحدة من هذه الثلاث. 2 ــ أنَّ حكمَ الزاني المحصن القتل رجماً بالحجارة. 3 ــ قتل القاتل عمداً قصاصاً إذا توفَّرت شروط القصاص. 4 ــ قتل المرتدِّ عن دين الإسلام، سواء كان ذكراً أو أنثى.
-
تصلك هذه الرسالة لكونك مشتركاً في القائمة البريدية لموقع شبكة السنة النبوية وعلومها.
-
لإلغاء الإشتراك من القائمة البريدية يرجى الدخول إلى الصفحة الرئيسة لموقع شبكة السنة النبوية وعلومها:انقر هنا...
-
تصلك هذه الرسالة من بريد مخصص للإرسال فقط، إذا كان هناك أي استفسار أو تعليق انقر هنا...
-
لدعوة أصدقائك لزيارة موقعنا انقر هنا...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق