1435/4/4
قصة ضياع عقد عائشة رضي الله عنها
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْتِمَاسِهِ ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ، فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ ، فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبِالنَّاسِ مَعَهُ ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالنَّاسَ ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ: فَعَاتَبَنِي ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى فَخِذِي ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ ، فَتَيَمَّمُوا ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِى بَكْرٍ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ( 1).
2 ):
(بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ) موضعان بين المدينة ومكة، وكلمة أو للشك من عائشة رضي الله تعالى عنها.
(عِقد) وهو القلادة وهو كل ما يعقد ويعلق في العنق.
3 ):
1- جواز خروج النساء إلى الجهاد مع ذوي المحارم والأزواج، قال العلماء: وإنما يصح ذلك في العسكر الكبير الذي الأغلب منه الأمن عليهن، - كذا قالوا- ولاشك أن لتغير الأزمان وأحوال الناس، وطرق الحرب ووسائلها أثر كبير في تغير الأحكام صيانة للأعراض والحرمات.
2- اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن قلت، ويلتحق بتحصيل الضائع الإقامة للحقوق المنقطع، ودفن الميت ونحو ذلك من مصالح الرعية.
3- تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة كبيرة خارجة عن بيته، ويلحق بذلك تأديب من له تأديبه.
4- فضل أسيد بن الحضير رضي الله عنه - وهو من كبار الأنصار- وحسن ظنه بالمؤمنين ومعرفته بأقدارهم وفضلهم، قال العلماء: وإنما قال ما قال دون غيره؛ لأنه كان رأس من بعث في طلب العقد الذي ضاع .
5- فضل عائشة رضي الله عنها فقد كان ضياع عقدها سبب مشروعية التيمم بما فيه من الرخصة والتوسعة على الأمة إلى قيام الساعة.
فائدة:
صفة التيمم أن تَضْرب الأرض بيدَيك ضَرْبة واحدة، وتَمْسَح وجهك بكفَّيك، ثم تَمْسَح الكفَّين بعضهما ببعض، وبذلك يَتِمُّ التَّيمُّم.
وهو مشروع عند فقد الماء أو العجز عن استعماله.
(1) صحيح البخاري رقم (3672)، ووصحيح مسلم رقم (842). (2) فتح الباري - ابن حجر (2 /23 ) عمدة القاري (4/6). (3) انظر: المرجعين السابقين. |
-
تصلك هذه الرسالة لكونك مشتركاً في القائمة البريدية لموقع شبكة السنة النبوية وعلومها.
-
لإلغاء الإشتراك من القائمة البريدية يرجى الدخول إلى الصفحة الرئيسة لموقع شبكة السنة النبوية وعلومها:انقر هنا...
-
تصلك هذه الرسالة من بريد مخصص للإرسال فقط، إذا كان هناك أي استفسار أو تعليق انقر هنا...
-
لدعوة أصدقائك لزيارة موقعنا انقر هنا...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق